الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم.أعيش باليابان، وهنا توجد بعض المواد الغذائية ( مثل الخبز واللبن) التي بها شبهة اختلاط بمواد يقال إنها حيوانية لكنها غير معروفة تحديداً أو ما هي نسبتها في الطعام !! فما حكم أكل مثل هذه الأشياء إذا لم يتوفر البديل أو موجود بسعر أغلى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في هذه الأشياء المذكورة الإباحة ما لم يعلم يقيناً أو ظناً غالباً أنها خالطتها مواد أخرى نجسة أو محرمة.
وإذا تأكدت من مخالطة بعض المواد الحيوانية للأطعمة المذكورة أو غيرها.. فإن كان هذا الحيوان مما يحرم أكله ولا تفيد فيه الذكاة مثل الخنزير فهذا لا يجوز أكله ولا يجوز شراؤه.
وأما ما خالطه القليل مما تفيد فيه الذكاة إن كان ميتة فقد اختلف فيه أهل العلم؛ ولعل الراجح من أقوالهم في ذلك الإباحة إن شاء الله تعالى، خاصة إذا كان في بلد يعسر الاحتراز منه.
فقد ذكر ابن كثير أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، ومن المعلوم أن الجبن يخلط بأنفحة العجل، ومن المعلوم أن ذبيحتهم لا تفيد شرعاً فهي ميتة.
وقال القرطبي في التفسير: ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع.
وقد روى ابن ماجه عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء ؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. ورواه الترمذي أيضا.
وذكر المواق في شرح مختصر خليل المالكي أنه يعفى عن القليل من النجاسة في كثير الطعام، وقال: قال التونسي في النقطة من البول تقع في كثير من الطعام لا تضر. انتهى.
وبناء على ما تقدم فإنه لا مانع من استعمال هذه الأشياء المذكورة لعدم إصابتها بالنجاسة يقينًا أو ظنًا، ولأن الطعام لا يطرح بالشك كما قال العلماء، إلا إذا تركها الشخص تورعًا واحتياطًا فهذا لا شك أورع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني