الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على من أصيبت بسن اليأس المبكر إخبار الخاطب بذلك؟

السؤال

أنا فتاة في العشرين من عمري، عزباء، قيل: إني مصابة بسن اليأس المبكر، وإني من الممكن أن لا أنجب أطفالًا، وقد ذهبت للراقي، فقال: إني مصابة بالعين، مع العلم أن الطب لا يجد لي علاجًا، فهل يمكن للعين أن تكون هي سبب مرضي؟ وماذا لو تقدم أحد لخطبتي؟ فهل يجب إخباره؟ وهل هناك علاج لهذه الحال؟ فقد قال الأطباء: إن هذا المرض نادر، ولم يوجد له علاج، مع العلم أن الدورة انقطعت منذ حوالي عامين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنا نسأل الله لنا، ولكِ، وللمسلمين العافية، ونفيدكِ أنه ليس عندنا ما يجزم به في كون العين سببًا لما أصبتِ به، ويمكنكِ مراجعة إخواننا في قسم الاستشارات الطبية؛ ليفيدوكِ في وسائل العلاج.

واعلمي انه قد دلت النصوص على إمكان العلاج لكل الأمراض، ولكنه قد يخفى علم ذلك على بعض الناس؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط. وفي رواية: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم.

وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. وهو الموت. رواه البخاري، ومسلم.

وأما عن إخبار الخاطب بهذا: فإن تحقق من أنكِ لن تنجبي، فالإخبار به محل اختلاف بين العلماء؛ فلا يجب ذلك عند جمهورهم؛ لأنه لا يجب عندهم إلا في عيوب مخصوصة، ويرى بعضهم أنه يجب الإخبار بكل عيب لا يحصل معه مقصود النكاح، وهذا قول ابن القيم -رحمه الله- حيث قال في زاد المعاد: والقياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح مِن الرحمة والمودَّة يُوجبُ الخيارَ.

وصوبه الشيخ ابن عثيمين موضحًا مقاصد النكاح، قال في الشرح الممتع: والصواب: أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة، والخدمة، والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا؛ فلو وجدت الزوج عقيمًا، أو وجدها هي عقيمة، فهو عيب. اهـ.

وجاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: قلت: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟ قال أحمد: أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين؛ عسى امرأته تريد الولد. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يسعه أن يغرها. انتهى.

وراجعي الفتوى رقم: 162381 بعنوان: ماهية العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج، وما أحالت عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني