الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل فيمن زنى ويريد الزواج بزانية أو غيرها

السؤال

أريد أن أسأل عن معنى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ـ وهل معناها أنني إذا زنيت فسوف أتزوج امرأة زانية، مع العلم أنه لا أحد يعرف؟ ولو تبت إلى الله تعالى، فهل تتغير الأمور أم ماذا؟ ولو كنت رجلا صالحا، فهل يمكن أن أتزوج بامرأة زانية وبالعكس؟ ومن المعروف أن الله تواب رحيم، وإذا تبت فإن الله سيغفر لي، ومن الممكن أن أزني وأتوب فيغفر الله لي وأتزوج ولا تكون زوجتي زانية أو لها ماض بكل معانيه؟ وإذا كنت رجلا صالحا، فهل يمكن أن أتزوج من امرأة زانية ولكنها تابت إلى الله؟ أليس من الظلم أن أكون صالحا وهي تزني وتتوب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر بعض المفسرين في معنى الآية أنه يعني بها نهي المسلم العفيف عن تزوج الزانية، ونهي المسلمة العفيفة عن تزوج الزاني، وذكر بعضهم أن النكاح هنا بمعنى الجماع وليس الزواج، ومعنى الآية عند هؤلاء أن الزاني لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة تستحل الزنا، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 5662.

وبهذا تعلم أنه لا يفهم من هذا كون من زنا سيعاقب بأن يتزوج بزانية، بل يمكن أن يتزوج عفيفة، وإذا تاب من ذنبه فسيغفر الله له ويصبح كمن لم يزن، كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر لشواهده، كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة: رجال إسناده ثقات، وقد حسنه شيخنا لشواهده ـ وقد حسنه الألباني في السلسلة.

وقد اختلف العلماء في صحة الزواج بالزانية قبل توبتها، فذهب الجمهور إلى صحته مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى تحريمه، وانظر الفتوى رقم: 35509.

لكن تحريم الزواج بالزانية إنما يكون عند ظهور زناها أو علم الزوج به، أما إذا لم يعلم بزناها، فالزواج صحيح، جاء في حاشية الروض المربع عند قول المؤلف: وتحرم الزانية على زان وغيره ـ إذا علم زناها، لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني