الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل جواز تقبيل الأطفال

السؤال

أنا شاب عمري26 سنة، أعزب مواظب على صلاتي، ولكن مشكلتي أني عندما أداعب الأطفال تنشط غريزتي بدون قصد وتخرج قطرات ماء شفاف، فهل هذا حرام وينقض الطهارة الكبرى، أريحوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو جواز تقبيل الأطفال مودة وشفقة ورحمة، بل قد نصَّ بعض الفقهاء على استحبابه، ففي تحفة المحتاج في الفقه الشافعي : ولا بأس بتقبيل وجه طفل رحمة...إلخ. عبارة الروض: وتقبيل خدِّ طفل ولو لغيره لا يشتهى، وأطراف شفته مستحب. انتهى
ودليل استجابه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت واحداً منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يُرحم. هذا فيما إذا كان على سبيل الشفقة والرحمة.
أما إن كان للذة فلا يجوز ولو مع المحارم، قال القرافي في كتابه الفروق: بلغني عن بعض العلماء أنهم كانوا يتحاشون تقبيل أولادهم في أفواههم ويقبلونهم في أعناقهم ورؤوسهم، محتجين بأن الله تعالى حرم الاستمتاع بالمحارم، والاستمتاع هو: أن يجد لذة بالقبلة، فمن كان يجد لذة بها امتنع ذلك في حقه، ومن كان يستوي عنده الخد والفم والرأس والعنق وجميع الجسد عنده سواء، وإنما يفعل ذلك على وجه الجبران والحنان، فهذا هو المباح، وأما غير ذلك فلا، قلت: وهذا كلام صحيح لا مرية فيه. انتهى
بنا ءعلى ما تقدم فما دام السائل يجد لذة عند التقبيل فلا يجوز له الإقدام عليه ولو بلا قصد؛ لأن ذلك ذريعة إلى ارتكاب المحرم.
أما الماء الشفاف الذي يخرج عند اللذة فهو المذي وهو سائل نجس ناقض للوضوء ويجب غسله إذا أصاب البدن أو الثوب، لكنه لا يوجب الطهارة الكبرى.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
996.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني