الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض البنكي لشراء جهاز لمستشفى

السؤال

أنا طبيب أمارس في قرية عدد سكانها حوالي 15000 نسمة تبعد عن مقر الولاية ب 85 كم ولا يوجد بها آلة أشعة ولا آلة تشخيص بالموجات الصوتية echographie وهي جهاز أستعمله يوميا فنضطر لإرسال المرضى يوميا، أريد أن أشتري جهازاً ولا أملك المال الكافي لشرائه والحل الوحيد الذي بحوزتي هو أن أقترض مبلغاً مالياً من البنك فأرجو من سيادتكم أن تنظروا في هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعهود أن البنوك الربوية لا تقرض شخصاً إلا بفائدة، وهذه الفائدة التي تأخذها البنوك على المتعاملين معها تسمى في الإسلام رباً، وقد حرَّم الله تعالى الربا فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} [البقرة] وقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275].
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
فإذا كان البنك لا يقرض إلا بفائدة فلا يجوز أخذ القرض منه لكونه رباً محرماً ما دام هناك بديل عنه ما لم تدع إليه ضرورة لا تدفع إلا به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني