الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من بيع محرم

السؤال

علمت حديثا أن بيع ما لا تملك محرم، وقد انتهيت عن هذا البيع، ولله الحمد والمنة والفضل.
سؤالي: البيوع (بيوع ما لا تملك) التي أجريتها على مدار 6 سنوات، والتي نتج عنها ربح مالي هل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما كيف أتخلص منه، وبعضها مضى عليه سنون طويلة، وما كان عندي علم بالتحريم؟ وقد لا أحصي أغلبها.
أفتونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أنك كنت تفعل هذا جاهلا بالحكم فلا إثم عليك إن شاء الله، ولك أن تنتفع بما كسبت من أرباح في تلك المعاملات التي قمت بها جاهلا بحرمتها، جاء في الاختيارات لابن تيمية ـ رحمه الله ـ ما نصه: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب، فإنه يتصدق به. اهـ

وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275} أما إذا كان عالماً فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. اهـ

وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 260206، 239152.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني