الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استبدال سيارة قديمة بأخرى جديدة ودفع فرق السعر بينهما لصاحب الجديدة

السؤال

موضوعي باختصار يتعلق بما يعرف في البلاد التي نعيش فيها، بال trade-in وهي معاملة، يقوم الشخص بأخذ سيارته إلى أحد المعارض، ومن ثم يقيمها، ويأخذ سيارة جديدة، مع دفع الفرق.
بالنسبة لحالتي فهي مختلفة بعض الشيء، كنت قد اشتريت سيارة من معرض تويوتا، منذ أكثر من سنة بالتقسيط، وبدون فائدة، والآن نفس المعرض عرض علي أن أستبدل سيارتي بواحدة جديدة، بعد التقييم بسعر السوق.
هل هذا الفعل يصح دينيا أم إنه مشابه لبيع العينة؟
ملاحظة: أنا ما زلت أدفع أقساط السيارة القديمة، يعني ستكون هناك مديونية قديمة، سوف تضاف لفرق السعر بين القديمة والجديدة.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم معنى العينة في الفتوى رقم: 67071.
وأما بخصوص الصورة المذكورة، فلا بأس بها إن شاء الله؛ لأنك إنما بعتها في مقابل السيارة الجديدة، والسيارات لا يجري فيها الربا.

وقد سئلت اللجنة الدائمة:"هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة، إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق، ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة، إلا إذا اشترى منهم الجديدة. فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة، وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى، مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية. اهـ.

وقال ابن عثيمين رحمه الله: لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدا، فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل، والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان، وإذا جاز التفاضل، والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة تجوز من باب أولى. الشرح الممتع.

وانظر الفتوى رقم: 186029.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني