الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج المني بسبب التوتر الشديد وأثره على العبادات

السؤال

لقد قام أخ من قبل بالسؤال عن (القذف نتيجة التوتر الشديد) في هذا الرابط:
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=210902
فأنا أعاني من هذه المشكلة (الحمد لله)، لكن كنت أود أن أسأل عن بعض أحكام هذا القذف، هل ينقض الوضوء، أو يوجب الغسل، أو يبطل الصيام؟ وهل هناك إثم في هذا الأمر؟.
وجزاكم الله خيرا. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خروج المني ناشئا عن توتر، وخرج بدون لذة معتادة، فلا يترتب عليه وجوب الغسل عند الحنابلة والمالكية والحنفية، ولكنه ينقض الوضوء، ويرى الشافعية ومن وافقهم أنه يوجب الغسل إذ لا يشترطون لإيجاب الغسل بسبب خروج المني حصول اللذة.

قال ابن قدامة في المغني: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: ويجب به الغسل، ويحتمله كلام الخرقي؛ لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء، ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود, والأثرم: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل... انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في الفتوى رقم: 17344: إذا كان خروج المني دفقا بلذة، فإنه يجب عليك الاغتسال لكل مرة يخرج فيها على هذه الصفة، ولا تصح الصلاة بدونه، وإن كان خروج المني بدون لذة، فإنه يوجب الاستنجاء والوضوء فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد وأصله في الصحيحين وغيرهما، والفضخ خروجه بالغلبة، إلا إذا خرج المني من نائم، فإنه يجب عليه الاغتسال بكل حال... اهـ.

وخروج المني بسبب التوتر لا يبطل الصوم, وانظر الفتوى رقم: 127123، عن أحوال خروج المني وأثرها على الصيام.

وراجع الفتوى رقم: 100724، والفتوى رقم: 142433، والفتوى رقم: 138158، والفتوى رقم: 2807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني