الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خيانة الابن ما استأمنه والده أعظم جرما

السؤال

إذا الأب استأمن ولده على تجارته ثم أنكر الولد مال أبيه فهل يعد هذا المال حراماوإذا حج منه فهل يقبل حجه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد شدد الإسلام على أهمية حفظ الأمانة، وأدائها إلى صاحبها متى طلب منه ذلك، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]. وقال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك.
ونهى القرآن الكريم عن خيانة الأمانة وقرن خائنها بمن يخون الله ورسوله. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال:27].
وبناءً على هذا فالواجب على هذا الولد أن يتقي الله تعالى ويؤدي إلى أبيه ما ائتمنه عليه من تجارة، وإلا كان عاصيًّا لله تعالى لأخذه مال غيره من غير سبب شرعي يبيح له ذلك.
أما بخصوص الحج بهذا المال الحرام فإنه رغم حرمة ذلك فلا يؤثر في صحة الحج.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني