الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة في الوقت مقدمة على إزالة النجاسة

السؤال

إني معاقة حركيًّا، وأستخدم الكرسي المتحرك، وأيضًا أعاني من الوسواس القهري في جميع عباداتي، وكثيرًا يخرج وقت الصلاة وأنا في دورة المياه؛ لأني أقوم بتكرار التبول لكي أتأكد أنه لم يبق شيء في المثانة، وأيضًا أخاف من خروج البول أثناء الصلاة، لذلك أبقى طويلًا في دورة المياه للاستنجاء، وحيث إني معاقة حركيًّا أحتاج من يساعدني في الذهاب إلى دورة المياه كثيرًا، ولأني فقط أريد الذهاب لدورة المياه فقط للاستنجاء، وليس لقضاء الحاجة، فلا أريد أن أكون على نجاسة، ولكني لا أجد من يساعدني، فماذا أفعل؟ وهل أصلي إن كنت على نجاسة؟ وأيهما أولى: الطهارة أم خروج الوقت؟ وهل يجوز أن أستقدم خادمة بمال أتي به عن طريق التورق؟ وحيث إني لست متزوجة لكني أقوم يوميًّا بالاستحمام أو الاغتسال؛ لأني لا أعرف الفرق بين المذي والمني. وأيضًا دائمًا عند بدء الصلاة أحس مثل اللذة أو الشهوة، ولكن أحاول صرف انتباهي بسرعة، فكيف أصلي؟ وهل أعيد الوضوء أو التيمم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تدافعي هذه الوساوس، وتسعي للتخلص منها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظري لبيان كيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601. فلا تذهبي للاستنجاء إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد خرج منك شيء، وبدون هذا اليقين فاعملي بالأصل وهو بقاء الطهارة، وإذا قضيت حاجتك فلا تطيلي المكث في الخلاء، بل بادري بالاستنجاء والخروج، ويكفي في الاستنجاء أن تصبي الماء على موضع النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، وانظري الفتوى رقم: 132194. ولا يجب عليك الاغتسال ما لم تتيقني يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى رقم: 128091. وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي؟ فإنك تتخيرين؛ فتجعلين له حكم ما شئت، ولا تقطعي الصلاة لأجل شيء من الشكوك أو الوساوس، والصلاة في الوقت مقدمة على إزالة النجاسة إن كانت متيقنة، فكيف والأمر لا يعدو مجرد وهم ووسوسة. وأما التورق: فقد بينا جوازه في فتاوى كثيرة، فانظري الفتوى رقم: 22172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني