الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجزئ كفارةاليمين في أي بلد شاء مخرجها

السؤال

أنا أسكن في بريطانيا وأريد أن أخرج كفارة يمين هل يجوز أن أدفعها في الأردن ؟وأحسبها بقيمتها في الأردن أم بريطانيا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكفارة اليمين قد بينها الله تعالى بقوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
فعليك إما أن تطعم عشرة مساكين بأن تعطي لكل واحد منهم مُداً أو أن تكسوهم، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، أو تعتق رقبة، وهذا أصبح متعذراً بسبب قلة الرقاب، فإن كنت عاجزاً عن الإطعام والكسوة والرقبة، فالواجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة للخروج من خلاف من أوجب فيها المتابعة، وسواء كفَّرت في بريطانيا أو الأردن، فالواجب ما ذكرنا من الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، ولا يجوز إخراج قيمتها عند جمهور العلماء كبديل عن الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، لكن لك أن توكل إحدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا أو الأردن فتدفع لهم مالاً ليقوموا نيابة عنك بالإطعام أو الكسوة، وتحديد قدر ذلك المال أو الإطعام أو الكسوة يرجع فيه لأوسط ما تطعمه أهلك وتكسوهم، ليس الأعلى ولا الأدنى ولكنه الوسط لما تقدم من الآية الكريمة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني