الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمولةالبنك لبطاقات الائتمان المغطاة

السؤال

ما حكم العمولة إذا كانت نسبة مئوية لبطاقة (فيزا أو ماستر كارد) المغطاة، عند شحن البطاقة البنك يأخذ عمولة بنسبة 3.95%،
وعند سحب المال من البطاقة يأخذ عمولة بنسبة 1.9%، وعند التحويل بين العملات (مثلًا من الدولار إلى اليورو) يأخذ عمولة بنسبة 2.75%، وعند الشراء بغير عملة البطاقة يأخذ عمولة بنسبة 2%. فما حكم هذه العمولة التي يأخذها البنك؟ مع العلم أن البطاقة مغطاة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع تلك العمولات لا حرج فيها؛ حيث إن البطاقة المذكورة من النوع المغطى. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 284959، 156047، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني