الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحجً أم يزوج قريبه؟

السؤال

إذا أردت أن أحج ولدي أخ غير متزوج ويبلغ من العمر أكثر من خمسة وعشرين سنة لا يقدر على الزواج بسبب الحالة الاقتصادية فأيهما أفضل؟ أن أحج؟ أو أعطي المبلغ الذي أحتاجه لكي أحج لأخي ليتزوج به؟.... وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الحج هو حج الفريضة فلا يجوز لك تأجيله بغرض تزويج أخيك, لأن تزويجك إياه ليس بواجب عليك فلا يعارض بما هو واجب, ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم :
23574.
وإن كان هذا الحج حج تطوع فإن الأفضل تزويجك أخاك لأن نفعه متعد فهو أفضل من النفع القاصر الذي يحصل من الحج, وقد نص أهل العلم على هذه القاعدة ضمن القواعد الفقهية قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: فائدة في مصالح المباح: مصالح المباح عاجلة بعضها أنفع وأكبر من بعض, والأجر عليها, فمن أكل شق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة عاجلة, ومن تصدق بشق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة آجلة وإلى الفقراء بمصلحة عاجلة, ومن أتى مصلحة أخروية قاصرة عليه كان له أجرها وذخرها, ومن أتى متعدية كان له أجرها ولمن تعدت إليه أجرها الآجل إن كانت في دينه, وكان نفعها العاجل إن كانت في دنياه. انتهى، وهو كلام نفيس.

ومثله ما ذكره الزركشي في المنثور في القواعد من قوله: العمل المعتدي أفضل من القاصر. ولهذا قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه وغيرهم بتفضيل فرض الكفاية على فرض العين, لأنه أسقط الحرج عن الأمة. انتهى. ومثله السيوطي في الأشباه والنظائر.

وقد نقل صاحب الفروع ابن مفلح قولا لأحمد هو نص فيما نحن بصدده فقد قال: سأل حرب، لأحمد أيحج نفلاً أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي. انتهى.
ولاشك أن حاجة من هو في مثل سن أخيك للزواج في هذا الزمن الذي انتشر فيه العهر والفساد من أشد أنواع الحاجات إلحاحاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني