الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض من البنك يختلف حكمه باختلاف البنك

السؤال

أب متوفى وعليه دين كبير ومن عنده من الأبناء والأبناء لا تسمح قدرتهم ومادتهم بقضاء الدين دفعة واحدة فهل يجوز لهم أخذ قسط من البنك لسداد الدين وبالتالي يمكنهم دفع أقساط للبنك ؟ إذا كان غير جائز أفيدونا بحل آخر؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالاقتراض من البنك حكمه يختلف باختلاف البنك المقرِض وطبيعة القرض منه، فإن كان البنك يقرض قرضا حسنا بدون أن يفرض أي نسبة ربوية فلا بأس بأخذ القرض منه لهذه المهمة وإن كان غير ذلك فلا، وحينئذ نقترح بدلا عن ذلك أن يتفق أصحاب الدين مع أولاد الميت على أن يحولوا الديون على أسماء الأولاد ويتفقوا معهم على تسديدها بالأقساط ونذكر أصحاب الديون بأن الله جل وعلا أو جب إنظار المعسر إلى الإيسار كما رغب في التصدق عليه بما حال الإعسار بينه وبين سداده قال تعالى: وإن كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. [البقرة: 280] ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه حبه ورضاه . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني