الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لابد من رد المال المأخوذ بغير حق إلى صاحبه ولا يكفي التصدق به عنه

السؤال

أنا موظف في مؤسسة، قبل فترة أغواني الشيطان، وقمت بتسهيل سرقة من العمل لمندوب من أقرباء صاحب المؤسسة، فأعطاني نسبة من المال، وتكررت العملية عدة مرات، وانغمست في مال حرام دون أن أشعر، ولحقها سهرات ماجنة، ثم الزنا وأنا متزوج، وعندي عائلة، وكل ذلك حصل خلال فترة تزيد عن السنة بقليل.
استيقظت من غفلتي، ولم يعلم أحد بي من العمل، واستغفرت الله وندمت على سوء حالي، وضاقت الدنيا بي ولم أعد أستطيع التوقف عن البكاء فالتزمت في صلاتي وتوبتي وكثرة الدعاء والاستغفار، وعدت على المندوب وشرحت له عن فظاعة الذنوب التي قمنا بها، وبعد النقاش وكشف التدليس والغشاوة أقر بالذنب وأعلن توبته أمامي وأحسبه كما أحسب نفسي صادقا.
أصبحنا أمام مشكلة إعادة المال المسروق، حاولنا تقدير المال الذي تمت سرقته لصعوبة حصره بالضبط، وطلب مني المندوب الستر عليه كما أرغب أنا فلا نستطيع فضح أنفسنا، واستقلت أنا من العمل، ولم أجد بعد عملا آخر، بل وضاق بي الطريق أكثر وأكثر، ولم يبق لدي من مال سوى حصتي من المبلغ المسروق الذي قدرناه.
المندوب بعد الاستفسار عن نفسه قرر التصدق بقيمة المال عن صاحب المال ليبرأ نفسه فهو مقتدر ماليا، حالتي النفسية سيئة جدا ولا أعلم كيف أحلل نفسي، وأخشى على نفسي وصاحبي من الاعتراف أمام صاحب المال، ولا أستطيع إعادة كامل المال حتى لا تنكشف أمر عائلتي، أفيدوني في ما وصل له حالي، جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في التوبة من إسرافك على نفسك بما وقعت فيه من عظائم الذنوب وكبير الآثام ومن تاب تاب الله عليه، بل لعظيم فضله وسعة رحمته وفرحه بتوبة عبده يبدل سيئاته حسنات، إنه هو التواب الرحيم.

وأما إعانتك للمندوب فيما فعل من السرقة فلا يجوز، وأنت ضامن لما أعنته عليه مالم يؤده، وإذا رد صاحبك جميع المال المسروق، فقد برئت ذمتك وذمته، لكن لا بد من رد الحق إلى صاحبه، ولو بطرق غير مباشرة، ولا يكفي التصدق به عنه ما أمكن إيصاله إليه، ولا يلزمكما أن تتحدثا لصاحب الحق أو غيره بما كان منكما، فاستترا بستر الله، وردا الحق إلى ربه، وإذا لم يرد كل المال فأنت ضامن لباقيه، فإن لم تجد بقي دينا في ذمتك. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 76029، 174183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني