الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتياط بيومين أو ثلاثة للمعتدة

السؤال

لقد توفي الزوج في يوم الأربعاء في تاريخ 2015/4/15، تقريبًا كان موته بعد صلاة المغرب، ولكن الزوجة كثيرًا ما يأتيها خاطر ربما موت الزوج كان كذبًا أو أن الذي مات ليس هو، ولكن تظن أن ذلك من تأثرها بموته أو أنها من وسوسة. لذا هل عليها الإعراض عن هذه الخواطر وأن تعتد لموت زوجها؟ ومتى تنتهي عدتها؟ وهل عليها شيء إذا اعتدت أكثر من عدتها بيومين أو ثلاثة احتياطًا أو حتى تكون مطمئنة بانتهاء عدتها؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

نعم عليها الإعراض عن تلك الوساوس وعدم الالتفات إليها، فالتحقق من وفاة شخص ما، ووقت الوفاة تحديدًا في الحالات العادية -أعني: من لم يكن مفقودًا ولا غائبًا- أمر لا خفاء فيه ولا لبس كما هو معلوم.

وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحائل، ومن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{الطلاق:4}، وحساب العدة يكون بالشهور القمرية، وسبق أن أوضحنا كيفية حساب العدة في الفتوى رقم: 39394. وهذا اليوم الذي ذكرته -نعني يوم الوفاة- يصادف السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة، وهذا يعني أن الوفاة كانت بدخول ليلة السابع والعشرين، فتعتد ثلاثة أشهر كاملة بعده وهي رجب وشعبان ورمضان، وتكمل ما تبقى من أيام جمادى الآخرة ثلاثين يومًا من شهر شوال وتزيد عشرة أيام.

وسبق أن بيّنّا أن حساب العدة يبدأ من يوم وفاة الميت، فإذا انقضت المدة انقضت العدة، ولو لم تعتد المرأة أصلًا، فراجعي الفتوى رقم: 266446، فلا أساس لما ذكر من الاحتياط بيومين أو ثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني