الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حصل على جائزة من بنك ربوي فتحول إلى بنك إسلامي

السؤال

رجل وضع ماله في بنك ربوي، وكانت على هذا الحساب جائزة كبيرة تقدر بمائة ألف دينار، فلما ربحها خاف أن تكون حراما فأبقاها كما هي
ثم تحول هذا البنك إلى بنك إسلامي، فبما أن البنك أصبح إسلاميا، فهل تباح هذه الجائزة؟ وهل عليه زكاة في هذا المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجائزة المترتبة على حساب ربوي كسب محرم ولا يبيحها تحول البنك إلى إسلامي بعد ذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرًا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز، وهو ربًا، لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز.

وعليه؛ فيجب التخلص من ذلك المبلغ بدفعه للفقراء والمساكين، ولا ينتفع حائزه منه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه كاحتياج الفقير والمسكين، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

ولا تترك الجائزة للبنك حتى لا يجمع له بين انتفاعه بمبلغ الإيداع وما بذله من ربا عوضا عن ذلك، وليس في الجائزة زكاة، لأنها مال محرم ومصرفها ما بيناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني