الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في قيام البنت بإجراءات العمرة للوالدين دون علمها

السؤال

أولا: أشكركم علی جوابكم على سؤالي السابق.
ثانيا: ربنا رزقني من فضله بالوظيفة، وذهبت إلى العمرة مع أخي، وأختي، ولم يذهب معي والدي؛ بسبب أوضاع بلدنا العام الماضي في رمضان. لكن توكلت علی الله، وعملت مفاجأة لأبي، وأمي في رمضان هذا العام، وهي: أخذت جوازيهما، وحجزت لهما للعمرة في رمضان دون علمهما، لحد الآن لم أقل لهما، أنتظر الحجز.
هل في ذلك إثم أو أي شيء؟
ثالثا: توكلت علی الله، وعزمت علی لبس النقاب هذا العام في مكة بإذن الله.
لكن أهلي يعلمون أني أريد أن أرتديه، ويرفضون أن ألبسه؛ بسبب الأوضاع الأمنية في بلدي (العراق) وما سيتعرض له أهلي، وإخوتي.
ما هي فتواكم. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على اهتمامك بدينك، وحرصك على السؤال عما تحتاجين إلى معرفته من أحكام الشرع؛ امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعلى اجتهادك في البر بوالديك، فإنه قربة من أعظم القربات، وسبيل لرضا رب الأرض والسماوات.

روى الترمذي في سننه، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.

وللمزيد فيما يتعلق ببر الوالدين، راجعي الفتوى رقم: 66308.
وبخصوص قيامك بإجراءات العمرة لوالديك دون علمهما، فلا حرج عليك فيه إن شاء الله، ونرجو -بفضله- أن تكوني مأجورة بذلك، فإن هذا مما يدخل السرور عليهما غالبا.

وتغطية الوجه، واجبة على الراجح من أقوال العلماء؛ لقوة دليله، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4470.

فالتزامك به واجب على الفور، دون تأخيره إلى المجيء إلى مكة. ولا يجب عليك شرعا طاعة والديك في منعهما إياك عن لبسه، بل على القول بالوجوب، فإن طاعتهما في ذلك، طاعة في معصية الله، لا تجوز، ولمعرفة ضوابط طاعة الوالدين راجعي الفتوى رقم: 76303.

وما ذكر من التعرض للأذى، والمضايقات، إن كان مجرد هاجس، لا علاقة له بالواقع، فلا تلتفتي إليه. وإن كان لذلك آثاره السيئة عليكم حقيقة، فلا حرج في الترخص بكشف الوجه، دفعا للحرج، فإذا زال العذر، وجب عليك تغطيته، وانظري الفتوى رقم: 134759، ففيها بيان جواز الأخذ بالرخصة عند الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني