الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البديل الشرعي عن الاقتراض بالربا

السؤال

أعمل بشركة ما وتقوم الشركة بتقديم قروض للبناء لموظفيها بدون فائدة عن طريق أحد البنوك الربوية وتقوم الشركة بدفع الفائدة الربوية للبنك، فهل إذا قمت بأخذ قرض لبناء منزلي علما أنني سأسدد قيمة القرض فقط وستقوم الشركة بسداد الفائدة وأيضا لا بد من عمل تأمين على الحياة بقيمة القرض وأقوم بدفع أقساطه شهريا، فهل هذه المعاملة ربا، وما البديل الشرعي أفيدوني أفادكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت الشركة المذكورة تقوم بدفع الربا إلى البنك نيابة عنك فأنت شريك في هذا العمل الربوي وسبب فيه، ومعين عليه، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الحرام، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وقال جابر بن عبد الله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه عليه: (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.)
وعلى كلٍ؛ فإنه يحرم دخولك في هذه المعاملة لوجود الربا الصريح فيها، ولاشتمالها على شرط عمل عقد تأمين على الحياة، والتأمين على الحياة حرام، وتجد تفصيلاً لذلك وبياناً لعلل التحريم في الفتوى رقم: 17615.
وأما البديل الشرعي فهو –إن شاء الله- الدخول في عقد مرابحة لشراء منزل أو عقد استصناع لبنائه مع مصرف إسلامي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في هذه المعاملات، هذا إن لم تجد من يقرضك قرضاً حسناً بلا ربا، وإلا فاصبر حتى يسهل الله لك أمر بناء المنزل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}[الطلاق:2-3].
وانظر الفتوى رقم: 29799.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني