الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب المغفرة لمن لا يصلي بين الحرج والاستحباب

السؤال

هل يجوز الاستغفار عن شخص، كمثل أن تستغفر الزوجة عن زوجها؛ لأنها تشعر أن الذنوب عليه كثيرة وهو لا يصلي ولا يصوم فتدعو له بالهداية وتستغفر عنه، فهل يغفر ذنوبه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لا يصلي ولا يصوم فإنه على خطر عظيم، وهو مرتكب لذنب أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، بل هو خارج من الملة على قول بعض العلماء، فعلى تلك الزوجة أن تذكر زوجها بالله تعالى وتنصحه بالتوبة والاستقامة على الشرع، والحفاظ على الصلاة والصوم، فإن استجاب فبها وإلا فلا خير لها في العيش معه.

وأما الاستغفار عنه فما دام محكوما بإسلامه فإن الاستغفار عنه والدعاء له بالهداية جائز لا حرج فيه، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، واستغفر الأنبياء عليهم السلام للمؤمنين؛ كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ {إبراهيم:41}، وقال عن نوح عليه السلام: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {نوح:28}، وإنما يمنع الاستغفار للمشركين؛ لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى {التوبة:113}

وإذا علم هذا فهذا الشخص التارك للصلاة محكوم بإسلامه في قول الجماهير، ولتنظر الفتوى رقم: 130853، وعليه؛ فالاستغفار له جائز، والدعاء له بالهداية لا حرج فيه فإنه جائز أن يدعى بالهداية لكل أحد حتى لو كان كافرا، ثم هذا الاستغفار والدعاء أمره إلى الله إن شاء استجابه فغفر لهذا الشخص وهداه، وإن شاء لم يستجبه، واستغفار الشخص لنفسه من غير توبة هو من جنس الدعاء الذي قد يقبله الله وقد لا يقبله فكذا استغفاره لغيره، ولتنظر الفتوى رقم: 123668.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني