الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوزشراء شيء وبيعه بالتقسيط بزيادة معلومة

السؤال

السلام عليكم إن لى أختا ترغب بالتعامل مع صندوق الأيتام في الأردن لبناء بيتها كما يلي:- تذهب أختي إلى متجر معين و تعاين المطلوب و تعرف سعرها الإجمالي ثم تذهب إلى الصندوق و تطلب منه شراء المواد لها بزيادة معينه يتفق عليها، هنا يطلب الصندوق من أختي ضمانا أو كفالة على سبيل المثال كفيل يعمل في الحكومة أو قطعة أرض وبعدها يذهب موظف من الصندوق ويدفع قيمة المشتريات بفواتير باسم الصندوق و يعطي المشتريات لأختي ومن ثم تدفع للصندوق الثمن مع الزيادة المتفق عليها بالتقسيط على فترة معينة وفي حال زادت الفترة عن المتفق عليه يزيد المبلغ المستحق على أختي، فهل هذا جائز. جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يطلب من جهة معينة أن تشتري له مواد أو بضائع على أن تبيع ذلك له بالتقسيط مع زيادة في الثمن لكن بشرط أن لا يكون في ذلك اتفاق على أنه إذا تأخر في سداد بعض الأقساط يزاد عليه مبلغ مقابل التأخير لأن هذا هو الربى الذي كان معروفاً في الجاهلية وقد جاء الإسلام بتحريمه فقد كان التاجر في الجاهلية يقول للمدين إما إن تقضي وإما أن تربي (أي تزيد) وهذا ما يطبقه غالب المؤسسات المالية في العالم اليوم عند جدولتها لديون المدينين وأما الإسلام فقد حرم هذا النوع وحث المدين على سداد الدين وحث الدائن على إنظار المعسر وبذلك يتم العدل والتعاون. وعلى هذا فإذا استطاعت هذه الأخت أن تتعامل مع هذا الصندوق على الوجه الشرعي الذي ذكرناه من غير وجود ذلك الشرط الربوي المحرم جاز لها ذلك وإلاّ فلا يجوز لها الإقدام على التعامل معه. وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وسيجعل لها مخرجاً كما وعد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني