الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا زالت عين النجاسة من اليد ومس بها شيء لم يتنجس ذلك الشيء

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أواجه مشكلة وهذه المشكلة أتعبتني جداً وهي النجاسة فهل تنتقل النجاسة ومشكلتي كالتالي:لنفترض أن شخصاً يداه نجستان ورطبتان ولمس مشطاً ثم لمس هذا المشط شخص آخر يداه رطبتان ثم لمس هذا الشخص الآخر شريطاً ويداه رطبتان فهل تنتقل النجاسة إلي هذا الشريط وهل يحكم على هذا الشريط أنه نجس بأنه لمس هذا الشريط شخص أصبحت يداه نجستين مع العلم أن يديه رطبتان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم تكن بيدي الشخص الأول ذات النجاسة كالبول ونحوه فإنه لا يتنجس ما مسه بهما من مشط أو غيره، وذلك لأن عين النجاسة إذا زالت عن المحل لم يبق إلا حكمها والحكم لا ينتقل، هكذا قال المالكية، قال في مختصر خليل: إن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. انتهى.
وهناك قول عند بعض أهل العلم وهو أن زوال النجاسة بأي شيء يطهر محلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بعد أن ذكر اختلاف العلماء في هذا الموضوع: ما معناه أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه وحينئذ إذا ازال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود لكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك وإن عدم بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة إلى آخر كلامه. انتهى.
والخلاصة أن النجاسة إذا زالت عينها من اليد ومس بها شيء لم يتنجس ذلك الشيء لأن النجاسة زالت فطهر محلها عند شيخ الإسلام ومن وافقه، وأما عند المالكية فيبقى حكمها بمعنى أن صاحب اليدين لا يصح أن يصلي بهما ولا أن يمس بهما مصحفاً حتى يغسلهما لأنهما نجستان حكماً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني