الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المخول بإقامة الحدود

السؤال

سؤالى بارك الله فيكم فيمن تطاول أو سب رسول الله صلوات الله عليه
1ـ هل يقتل لو كان سبه على الملأ فى وجود جمهور أم يستتاب؟.
2ـ في حاله أنه عمل هذا الفعل بينه وبين شخص مسلم ليس على الملأ، فهل يقتل أيضا أم يستتاب؟
3ـ في حالة قتله من هو المخول له بذلك؟ علما بأن الذى يحكم ليس أهلا للحكم، وأنهم مرتشون حالقون لحاهم شاربون خمرا، ومعلوم عن أكثرهم ذلك، وليس هناك دليل أيضا على سبه أو فعله ذلك غير شهادة الشخص الذى كان معه.
4ـ وهل لو قتله مسلم دون الرجوع لأحد يأثم؟ علما بأنه يعلم علم اليقين أن هذا الشخص فعل هذا الفعل.
وهل يفعل ذلك بمن سب القرآن أيضا وحكمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بلا ريب ولا خلاف، سواء حصل ذلك في جمهرة من الناس، أو عند شخص واحد، أو حتى في خلوة، وإذا ثبت ذلك على مسلم ببينة شرعية حكم بردته واستحق إقامة الحد عليه. ولكن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، أو من ينوب عنه، ولا يقيمها آحاد الناس، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.
وفيها أيضا: اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه، لكن قتله للإمام أو نائبه. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم؟
فأجابت: لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. اهـ.
وفيها أيضا: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد. اهـ.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 224767.
والاستخفاف بالقرآن ـ فضلا عن سبه ـ كفر أيضا، والعياذ بالله! جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقرآن، أو بالمصحف، أو بشيء منه، أو جحد حرفا منه، أو كذب بشيء مما صرح به من حكم أو خبر، أو شك في شيء من ذلك، أو حاول إهانته بفعل معين، مثل إلقائه في القاذورات ـ كفر بهذا الفعل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني