الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختيار زوج بعينه بين إجبار الأب ورفض البنت

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وأحب فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وتقدم لها خاطب متدين وعلى خلق، ولكن يوجد فارق في العمر 10 سنوات، وهي لا تريده، ولكن والدها يضغط عليها كثيرًا، ويعلم أني أحبها، وقال لها: "هذا بعينه لا، وستتزوجين الذي أخترته رغمًا عنك". وهي تحبني جدًّا، وأنا لا أقدر أن أراها مع أحد غيري، وذهبت لوالدها فقال لي: "أنت ما زلت صغيرًا، وأمامك الكثير من الوقت، وأنا لن أتركها كل هذا، وأريد أن أطمئن على ابنتي، ولا أحد يضمن عمره". وأنا لا حل أمامي غير الدعاء.
أفيدوني بالله عليكم، نحن نموت في اليوم 1000 مرة، حرام الذي يعمله بنا هذا!!!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل من المناسب أن نلفت نظرك أولًا إلى حكم الحب قبل الزواج؛ فراجع فيه الفتوى رقم: 4220.

ثم إنك من جهتك أنت إن كنت قادرًا على مؤنة الزواج، وترغب في الزواج منها، واستطعت أن تقنع أباها بذلك فبها ونعمت، وإلا فدعها واقطع كل علاقة لك بها، وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، وما يدريك أن تكون حياتك معها سعيدة، فقد يقع كثيرًا أن يتم الزواج على الحب ثم تكون نهايته مؤلمة؛ ففوض أمرك إلى الله -سبحانه- وسله الزوجة الصالحة، وهو القائل: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

ومن جهتها هي فليس من حق أبيها أن يرغمها على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، ولتجتهد في محاولة إقناعه بعدم إلزامها بالزواج من هذا الشاب، فإن أجبرت عليه فيمكنها رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليُزال عنها الضرر ويفسخ الزواج. وانظر الفتوى رقم: 64887.

وإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق في الجملة، فإننا ننصحها بالبر بأبيها وقبوله زوجًا، ولعل الله -عز وجل- أن يبارك لها فيه بسبب هذا البر، والغالب في الأب الشفقة على ابنته والحرص على ما هو أصلح لها، ومن هنا ذهب من ذهب إلى أنه يجوز للأب إجبار البكر البالغ، وهم جمهور الفقهاء، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106354.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني