الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شعر المرأة عورة باتفاق الفقهاء

السؤال

هل حقًّا في أحد المذاهب- ربما الحنفي- مسموح للمرأة أن تظهر القليل من شعرها من تحت الحجاب، حيث إن هذا ما قيل لي، وأريد أن أتيقن من مدى صحة الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا نعلم أحدًا من الفقهاء، قال بجواز تعمد المرأة كشف شيء يسير من شعرها بحيث يظهر للرجل الأجنبي عنها، وشعر المرأة عورة باتفاق الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْخِمَارَ، بِوَجْهٍ عَامٍّ، وَاجِبٌ شَرْعًا؛ لأِنَّ شَعْرَ رَأْسِهَا عَوْرَةٌ بِاتِّفَاقٍ ... اهــ

بل ذهب الحنفية، إلى أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما أبين من الأجنبية، ولو كانت ميتة، جاء في الموسوعة الفقهية: فَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الأْجْنَبِيَّةِ يَدًا، وَلاَ ذِرَاعًا، وَلاَ شَعْرَ رَأْسٍ، وَلاَ سَاقًا، وَإِنْ أُبِينَ ذَلِكَ مِنْهَا حَيَّةً، أَوْ مَيِّتَةً، بَل قَالُوا: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَظْمِ ذِرَاعٍ، أَوْ سَاقٍ، أَوْ قُلاَمَةِ ظُفْرٍ الرِّجْل دُونَ الْيَدِ، وَقَاسُوا الْمُنْفَصِل عَلَى الْمُتَّصِل؛ لأِنَّ حُرْمَةَ الآْدَمِيِّ، وَأَجْزَائِهِ لاَ تُفَارِقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْل ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني