الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو القول فى التسحر إلى ما قبل الشروق بفترة قليلة أي ما تقدر بحوالى 15 دقيقة تقريبا ... استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها فى هذا الأمر وأنتم تعلمون هذا الحديث ولم أشرح بسبب الاختصار وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن انتهاء وقت السحور يكون بطلوع الفجر الثاني، الذي يطلق عليه الفجر الصادق، وهو المستطير في الأفق، روى أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. هذا هو الوقت الذي حدده الشرع لانتهاء وقت السحور، وهو الذي يجب الإمساك بعده، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6593.
وورد عن عائشة رضي الله عنها بهذا الشأن ما رواه أحمد في المسند والترمذي والنسائي في الكبرى عن أبي عطية قال: قلنا لعائشة إن فينا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، قال: فقالت عائشة: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور، قال: فقلت: هو عبد الله، فقالت: كذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذا قد ورد عنها ما رواه البيهقي والدارقطني أنها قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
فإن كان هذا هو المقصود في السؤال فإنه لا دلالة فيه على ما ذكره السائل وهو تأخير السحور إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكنه يدل على استحباب تأخير السحور إلى آخر الوقت المحدد شرعاً، وهو طلوع الفجر الثاني والذي سبق ذكره.
وتأخير السحور إلى آخر وقته هو السنة، قال الشافعي في الأم: وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام أحمد كما في المغني: يعجبني تأخير السحور، لما روى زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: خميسن آية. متفق عليه. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني