الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب الزكاة لمن يملك نقودا من عملات مختلفة

السؤال

لدي حسابان بنكيان أحدهما بالجنيه المصري، والآخر بالدولار، ولم أخرج الزكاة لأكثر من عام، وحاليا أحسب الرصيد كل عام لأخرج الزكاة عن الفترة المنقضية، فهل أحسب كل حساب على حدة؟ أم أحول قيمة الأموال في الحساب الذي بالدولار إلى الجنيه المصري، ثم أحسب عن القيمة الإجمالية؟ وهل أستخدم قيمة الدولار الحالية عند التحويل؟ أم قيمته وقت استحقاق الزكاة؟ فعند حساب الزكاة للسنة قبل الماضية هل أستخدم قيمة الدولار في السنة قبل الماضية أم الحالية؟ وهل نفس الأمر في سعر الفضة والذهب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننهبك على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لغير عذر, لأن الزكاة يجب إخراجها فورا, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 178561.

وبخصوص الحسابينِ البنكيينِ, فأحيانا يكونان في حكم الحساب الواحد, فيضم أحدهما للآخر في الحول, وأحيانا يزكي كل حساب بمفرده, وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 19790.

وطريقة الزكاة هي أن تعرف وقت وجوب الزكاة عليك بالأشهر القمرية من السنة الماضية, ثم اعرف قدر ما تملك من نقود سواء كانت دولارا, أو جنيهات وقت وجوب الزكاة عليك, والمعتبر قيمة النقود من الذهب, أو الفضة, فأيهما كان أكثر حظا للفقراء يكون به التقويم, وإذا لم تضبط قيمة الذهب, أو الفضة من السنة الماضية, فعليك أن تأخذ بالاحتياط في ذلك, ولا داعي لتحويل الجنيهات إلى قيمة الدولار, أو العكس, فالمعتبر هو القيمة بالذهب أو الفضة وقت الوجوب كما أسلفنا, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. انتهى.

لكن النصاب الآن من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ كما سبق في الفتوى رقم: 2055. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 130984.

وأما الذهب والفضة: فلا داعي لمعرفة سعرهما، لأن الزكاة فيهما وليست في قيمتهما، ومن أراد أن يخرج عنهما فليقومهما بالسعر الحالي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني