الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إن انتهت وإلا ففراقها نجاة

السؤال

تزوجت من لبنانية مسيحية ورزقت منها 5 أطفال وتخرجت من كلية (ماجستير شريعة) ولاحظت عليها شبهات كثيرة، وعدم الطاعة، واختلت مع ابن عمها، وذهبت معه إلى المرقص وخلعت العباءة ووضعت المكياج ولم تخلع الحجاب وسمحت لأختها 15 سنة بمرافقة صديقها إلى لبنان، والسكن معه في نفس دور الفندق والذهاب معه للغداء والعشاء، لما عادت من لبنان طلبت مني مخالعتها وأرجعت لي المهر وما زالت تدرس الطالبات في دار القرآن هل أبلغ عن أفعالها لمسؤولها بالعمل وأنا متأكد من صحتها، وهل أجيبها في ما تطلب مني أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد كان من الواجب عليك أن تختار المرأة الصالحة ذات الخلق والدين امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره.
أما وقد حصل الزواج بالفعل، فإن الواجب عليك نصيحة زوجتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته..... رواه البخاري وغيره.
فإن حصلت منها استجابة فبها ونعمت، وإلا ففراقها هو النجاة بعينها، إذ المسلم لا يرضى لنفسه أن يُقر الخبث في أهله وهو يعلم، أما وقد طلبت منك الخلع بنفسها، فأجبها إلى ذلك ما دام حالها كذلك، والله تعالى يعوضك في نفسك وأبنائك خيراً منها.
أما عن إبلاغ مسؤولها في العمل عما تفعله من معاصٍ فإن ذلك لا يجوز لك، لأن الله تعالى ستير يحب الستر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر..... رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
وقال أيضاً: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
لكن إذا رأيت أن هذه المرأة ستؤثر على من تدرسهم في سلوكهم أو أن تلك المعاصي تؤثر على مستوى تدريسها، فالواجب عليك حينئذ أن تبلغ عنها دفعاً للضرر العام الذي يحصل للطلاب، ولو تسبب ذلك في ضرر خاص لها، كما هو معلوم في قواعد الفقه، والله نسأل أن يسترنا ويسترك ويسترها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني