الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع باللقطة قبل التعريف بها

السؤال

وجدت مبلغًا من المال عند باب سيارتي في طريق عام، وتصعب محاولة الوصول لصاحب المبلغ، وأنا في حاجة ماسة، وضائقة مالية، فما هو الواجب عمله؟ وهل يجوز تأخيره معي فتره معينة لحين تيسر الأمور المادية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المبلغ المذكور مما تتبعه همة أوساط الناس، أو تتعلق به نفس صاحبه، فيلزمك تعريفه حولًا في مكان وجوده، وفي أماكن تجمع الناس بالمنطقة التي وجدته فيها، وانظر الفتوى رقم: 79551، وما أحيل عليه فيها، هذا إن كان الطريق المذكور داخل البلد.

أما إن كان طريق سفر: فيلزمك التعريف في البلاد القريبة الواقعة على الطريق، أو التي يغلب على ظنك أن المبلغ لأحد سكانها، وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية سؤال يقول: إن رجلًا كان يسير في الطريق مسافرًا، فوجد مبلغًا من النقود، ولم يجد لها أحدًا، ويسأل ماذا يعمل بها؟
فأجابت اللجنة: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها، فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك، ضمنها له، وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله، ويضمنها لصاحبها متى عرفه.

وطوال مدة التعريف يكون المبلغ أمانة عندك، فلا يجوز لك التصرف فيه قبل انتهاء حول التعريف، وكونك بحاجة ماسة لا يبرر لك التصرف فيه في تلك المدة، وانظر الفتوى رقم: 128643.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني