الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي 13 سنة، وفعلت العادة السرية مرة واحدة، وفعلتها لأني كنت أظن أنه ينزل منها منيّ، فهل بهذا بلغت؟ علمًا بأني كنت أنام على بطني منذ الصغر، وأحس بنشوة، ولا أدري إن كان قد نزل مني منيّ أم لا؟ وعند ما كنت بالثانية عشرة كنت أشاهد الأفلام الإباحية، وكنت لا أدري أيضًا إن كان قد نزل مني منيّ أم لا؟ وكنت لا أدري أنني في سن البلوغ.
أتمنى أن تردّوا على سؤالي بسرعة لأنني في شدة الحيرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر المرء بالغًا بمجرد قيامه بفعل الاستمناء، أو الإحساس بالنشوة، بل لا بد من وجود علامة من علامات البلوغ التي حددها الشرع، ولمعرفة هذه العلامات راجع الفتوى رقم: 10024.

وعليه؛ فما لم توجد لديك أي من العلامات المذكورة فلا تعد بالغًا، ولا يحكم بالبلوغ إلا باليقين؛ جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي: إذا شك هل بلغ أو لم يبلغ؟ فالأصل أنه لم يبلغ حتى يدل الدليل على أنه بلغ، فلا نثبت أنه بلغ إلا إذا ثبت بالدليل أنه قد بلغ بالاحتلام وبخروج المني، ولا يثبت البلوغ بالشكوك. اهـ.

هذا، ويجدر التنبيه إلى أمرين مهمين:

1- ننصحك بالحذر من الاستمناء، وكذلك مشاهدة الأفلام الإباحية؛ فإن ذلك مما حرمه الله، وفيه أضرار كثيرة يذكرها أهل الاختصاص؛ فلتقلع عن ذلك قبل أن تتعود عليه، ويصعب عليك تركه بعد البلوغ، وراجع الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 76130.

2- الاضطجاع على البطن مكروه إلا لعذر؛ جاء في غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي: يكره نومه على بطنه من غير عذر؛ لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل مضطجع على بطنه، فغمزه برجله، وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله -عز وجل-. ورواه ابن حبان في صحيحه.

وبالتالي؛ فينبغي أن لا تتعود عليه ما لم يكن لك عذر في ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني