الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة المصاب بسلس البول

السؤال

عندي أعراض تشبه أعراض المثانة العصبية، والبول عندي يتقطع، ولا يخرج بشكل كامل، وأحاول إخراجه ولا ينتهي، لكنه يخف مع تكرار التبول، ومع كثرة الضغط يخرج الودي، والمنطقة عند رش الماء وتنظيفها من النجاسة تستثار دائمًا دون قصد، وفي أغلب الأحيان يخرج المذي، أو المني، وعندي وسواس قهري في التبول، وعندما أخرج من دورة المياه لا أرتاح... وعلاقتي مع زوجي دمّرت بسبب هذا الموضوع، وعندي صلوات كثيرة يجب عليّ قضاؤها، ولا أعرف كيف أقضيها، فهل يجب أن أتوضأ لكل فرض؟ أم ماذا؟ وهل طهارتي تكفي لفرض واحد؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان شعورك بخروج البول مجرد وهم، أو وسوسة، فلا تبالي به، ولا تلتفتي له، فإن علاج الوساوس هو مجاهدتها، والإعراض عنها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

وأما إن كنت متيقنة من خروج البول بالصفة المذكورة يقينًا جازمًا تستطيعين أن تحلفي عليه، فإن كنت لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فأنت مصابة بالسلس، فعليك -والحال هذه- أن تتوضئي بعد دخول وقت الصلاة، وتتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع؛ منعًا لانتشار النجاسة في الثياب، ثم تصلين بوضوئك هذا ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتويين رقم: 119395، ورقم: 136434.

وأما إن كان البول ينقطع زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فعليك أن تتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، وتنتظري ريثما يأتي هذا الوقت فتتوضئين، وتصلين، وانظري الفتوى رقم: 159941.

ويسهل فقهاء المالكية في أمر النجاسة الخارجة -والحال هذه- كما بينا مذهبهم في الفتوى رقم: 75637.

وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم أحدهما، وانظري الفتوى رقم: 64005.

وأما الصلوات الفائتة: فكيفية قضائها قد أوضحناها في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني