الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عجّل زكاته ثم تبين له أن ماله زاد قبل تمام الحول

السؤال

أنا موظف في شركة نفطية، وأتقاضى مرتبًا، والحمد لله أخرج زكاة مرتبي كل شوال، ولا أستطيع أن أتذكر جيدًا متى بدأت بإخراج الزكاة لطول المدة، وقد أشار عليّ أحد الأشخاص بأن أذهب إلى المصرف الذي يوجد به حسابي، وأطلب كشف حساب للسنوات القديمة منذ بداية تعييني في الشركة، وذلك عام 2000، ومراجعته لمعرفة في أي شهر بلغ نصاب مالي، وبالرغم من أن الحصول على كشف حساب للمدة القديمة كلها أمر صعب، ويشتمل على مخاطر في الوقت الراهن، فإذا تحصلت عليه، فكيف أعرف نصاب الزكاة في السنوات القديمة؟ وهل -مثلًا- إذا وجدت أن مالي من مرتبي قد بلغ النصاب في شهر ذي الحجة، فهل أخرج زكاتي مرة أخرى هذا العام؟ وجزاكم الله عنّا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنذكرك أولًا بوجوب التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية؛ فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12152.

وأما كيفية إخراج زكاة الراتب، ومعرفة النصاب: فقد بيناه في الفتوى رقم: 189049، وتوابعها.

وإذا كان مالك قد بلغ النصاب في شهر ذي الحجة، ولم تكن أخرجت زكاة هذا العام لزمك إخراج زكاته في ذي الحجة، وإن كنت أخرجت زكاته في شوال، لزمك إخراج الزكاة عن ذي القعدة، وذي الحجة، ثم يستقر حولك في ذي الحجة؛ فقد بيّنّا في الفتوى رقم: 32530 جواز تعجيل الزكاة، فإن كنت تخرج في شوال زكاة يحل وقتها في ذي الحجة، فلا بأس بذلك، ولكن إن بان أن المال في ذي الحجة أكثر لزم دفع زكاة الزائد من المال في هذه الفترة؛ جاء في الإقناع للحجاوي: وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن عجل عن مائة وعشرين واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى لزمه إخراج ثانية. انتهى.

وهذا الكلام ينطبق على السنوات السابقة؛ فإن تبين لك أن أول حولك في ذي الحجة، وكنت تخرج في شوال، لزمك إخراج زكاة الزائد خلال ذي القعدة، وذي الحجة من كل سنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني