السؤال
هل لفظ (لا إله إلا الله) يعتبر كناية من كنايات الطلاق؟ لأن المصريين -حسب ما شاهدته في التلفاز- عندما يودع شخص آخر يقول المودع: لا إله إلا الله. والثاني يقول: سيدنا محمد رسول الله.
لكن أنا في اليمن، وشافعي المذهب، وحدثت لي قصة جعلتني قلقًا، وخائفًا؛ حيث كنت أقول: لا إله إلا الله. قبل البدء بتكبيرة الإحرام لأداء النافلة، وبعدها جاءني حديث نفس بالطلاق، وكررتها ثلاثًا، وبعد الثالثة قلت: دائمًا، وأبدًا (أي: قلت في الثالثة: لا إله إلا الله دائمًا، وأبدًا). وصليت النافلة، وبعدها توترت، وقلقت، وخفت من حصول طلاق بالثلاث بهذا اللفظ.
خلاصة القصة: هل يقع الطلاق بلفظ (لا إله إلا الله)، مع وجود نية الطلاق؟ أو لفظ (لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله) مع وجود نية الطلاق؟ وما القول في مذهبي؟
بحث عن فتوى

