الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعارف عن طريق النت بغرض الزواج ممنوع سدا للذرائع

السؤال

السلام عليكم جزاكم الله خيرا على هذه الخدمةلقد قرأت فتوى هنا بخصوص التعارف عن طريق النت بغرض الزواج، و لكني مع احترامي و تقديري لفتواكم أريد ان أسأل كيف إن كان هذا لا يجوز تقوم بعض المواقع الدينية القيمة بتقديم هذه الخدمة؟ و ليس كل من اشترك بها يكذب و يغش و يقوم باعمال منافية لديننا الحنيف و في حالة عدم أهتمام الأهل بتزويج أبنائهم و عدم وجود علاقات أجتماعية كافية للتعارف عن الطرق التقليدية فماذا يفعل الشباب الذي يريد أن يعف نفسه بالزواج و لا يمكنه التعرف على الزوجة الصالحة بالطرق المشروعة كما تقولون؟ افيدونا افادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فمن قواعد ديننا الحنيف سد الطرق المفضية إلى المفاسد وهو ما يعبر عنه العلماء بقاعدة سد الذرائع، أي أن الفعل المباح إذا كان ذريعة إلى محرم، فالشارع يحرمه وإن لم يقصد به المحرم لكونه مفضياً إليه غالباً، وقد عرفها القرطبي رحمه الله بقوله: عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) فمنع سبحانه من سب آلهة المشركين مع أنه جائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز من سب الله تعالى، ولا ريب أنك -وفقك الله- تعلم ما في التحدث والتعارف عبر النت بين الفتيان والفتيات من فتن ظاهرة تجر الإنسان إلى ما حرم الله ولو بالتلذذ بسماع صوت النساء.
والطريق الشرعي للزواج بالصالحات العفيفات يغني عن هذا الطريق المحرم، فيمكنك سؤال أهل الصلاح والخير عن الأسر المسلمة الطيبة التي تجد فيها - بإذن الله - المرأة الصالحة التي تنشدها والتي تصلح لإقامة أسرة مسلمة، أما التحدث والتعارف عن طريق الإنترنت فمع حرمته، لا يخلو من الكذب والتدليس سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، وفيه مفاسد تربو على الحصر، ولذلك ننصحك بأن تلتزم الطريقة الشرعية للزواج، ولا تأت البيوت من ظهورها فذلك خير في العاجلة وأحمد في العاقبة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم 210 والفتوى رقم 1072 والفتوى رقم 1932
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني