الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط ضمان رأس المال والربح في الشركة وألا يبيع المساهم حصته

السؤال

شركة استثمارية متخصصة في البرمجة وخدمات الكمبيوتر والشبكات بشكل عام، فتحت للأعضاء المشاركة برأس مال الشركة مقابل أرباح، مشاركة الأعضاء برأس المال هو شراء لأسهم في الشركة، تلك الأسهم لا تستطيع بيعها.
أرباح الشركة غير ثابتة، ولكنها تعطي الأعضاء أرباحًا ثابتة، أي: الحد الأدنى المضمون؛ مثلًا: أرباح الشركة الشهرية من 100 إلى 150 ألف دولار شهريًّا، لكنها تعطي للأعضاء 60 ألف دولار شهريًّا، وما بقي أرباح للشركة، وفي حالة الخسارة يتغير ذلك الرقم الممنوح كأرباح للأعضاء.
أرباح الشركة التي تُقدمها للأعضاء هي أرباح ثابتة، أي: كل عضو عنده مبلغ مالي ثابت حسب استثماره.
الشركة حاليًا تربح، وهناك احتمال الخسارة، حين تخسر الشركة ستنخفض تلك النسبة الممنوحة لكل عضو؛ المعنى: أن الشركة تقتسم الأرباح مع الأعضاء.
مثلًا: أرباح جميع الأعضاء هي 25 ألف دولار شهريًّا، وما زاد على هذه القيمة هو أرباح الشركة مهما كان المبلغ، وفي حالة خسائر تتكبدها الشركة ستنخفض هذه الأرباح.
أفيدونا -رحمكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن العقد المذكور اشتمل على ضمان رأس المال والربح، وهذا الضمان لا يحل في عقد الشركة والمضاربة؛ قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة ... انتهى.

وجاء في المنتقى شرح الموطأ: (فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت ...).

كما أن اشتراط ألا يبيع المساهم حصته مطلقًا، وأن ليس له ذلك، يعتبر شرطًا فاسدًا؛ لمخالفته لمقتضى العقد.

وتعاطي هذه العقود الفاسدة لا يجوز؛ جاء في مغني المحتاج: "وتعاطي المعقود الفاسد حرام في الربوي وغيره ...".

وقال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: "إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة حرام لا يجوز".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني