الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال تكون من اليوم الذي حال فيه عليه الحول الهجري بعد بلوغه النصاب

السؤال

لقد قمت بدفع الزكاة عام: 2013 في يوم 21 ذي الحجة، وفي العام الماضي: 2014 تأخرت وحسبتها يوم: 23 ذي الحجة، فمتى يفترض إخراجها هذا العام؟ علما أنه تم شراء سيارة في يوم 21 ذي الحجة فى العام الحالي، فهل يدخل سعر هذه السيارة ضمن المال المحتسب أم يتم خصمه؟
أيضا علي ديون مستحقة هل يتم خصمها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجوب الزكاة في المال يكون من اليوم الذي حال فيه عليه الحول الهجري بعد بلوغه النصاب؛ فمثلا إذا ملكت نصابا يوم واحد وعشرين من ذي الحجة؛ فإن زكاته تجب في نفس اليوم والشهر من السنة المقبلة، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لغير عذر، وما صرف من المال قبل حلول وقت الزكاة لا زكاة فيه، وما صرف منه بعد وجوب الزكاة فيه بحلول الحول فإن فيه الزكاة.
ولذلك فإذا كانت الزكاة تجب عليك بحلول اليوم الواحد والعشرين من ذي الحجة، وجاء هذا اليوم وعندك نصاب كامل؛ فالواجب عليك زكاته جميعا بما في ذلك ثمن السيارة التي اشريتها منه بعد حلول وقت الزكاة؛ قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة.
وأما ما عليك من ديون فإنها تخصم من المال وتؤدي زكاة ما بقي إذا كان نصاباً كما هو مذهب الجمهور، وإذا كان عندك عرض للقنية فائض عن حاجتك الأساسية لا تجب فيه الزكاة كبيت تؤجره أو نحو ذلك؛ فيكون مقابل الدين، وفي هذه الحالة تزكى جميع المال ولا تخصم منه الدين، وإن لم يكن عندك؛ فتخصم الدين وتزكي ما بقي - كما أشرنا - وانظر الفتوى رقم: 7675.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني