الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وجود بندين في العقد أحدهما ينص على الشراء والآخر على الكراء

السؤال

هل يجوز في العقد الواحد أن يكون فيه بندان اثنان في الاتفاق؛ كراء و شراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوجود بندين في العقد على عين واحدة أحدهما ينص على الشراء والآخر على الكراء لا يجوز؛ لأنهما عقدان متنافيان، فلا يصح أن يتواردا على نفس العين في نفس الوقت؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في القرار رقم: 110-4-12- بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، ما نصه: ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. اهـ.

وجاء في بيان صادر من اللجنة الدائمة للإفتاء، ووقّع عليه العديد من العلماء ما نصه: وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية: أن هذا العقد غير جائز شرعًا لما يأتي:

أولًا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه.

فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينًا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينًا ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط. اهـ.

ولهذا النوع من العقود ضوابط وشروط إذا توفرت جاز الإقدام عليه، وقد فصلها مجمع الفقه الإسلامي في القرار الذي أشرنا إلى فقرة منه، ويمكن أن تراجع تفاصيله في الفتويين: 108812، 153107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني