الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الزائد على الدين يزكى بشروطه

السؤال

في رمضان سنة 1434 كان لدي بالبنك مبلغ 350000 جنيه، وأخرجت الزكاة 2.5% عن هذا المبلغ، مع العلم بأنني مدين بمبلغ 270000 جنيه لشركة عقارات جراء شراء محل في مركز تجاري لغرض تأجيره ليدرّ لي عائدًا شهريًّا حيث إني بالمعاش، والأقساط أسددها من هذا المبلغ على أقساط ربع سنوية مقدارها 90000 جنيه سنويًّا، وليس لدي دخل ثابت لكي أسدد منه الأقساط سوى هذا المودع بالبنك؛ حيث إن معاشي الشهري 1000 جنيه.
وفي رمضان سنة 1435 أخرجت أيضًا 2.5% عن رصيدي المتبقي، وبعد سداد الأقساط بالبنك، وكان وقتها 230000 جنيه.
وهذا العام 1436 أصبح رصيدي بالبنك 122000جنيه، ومتبقي الدَّين علي بمبلغ 90000 جنيه على أقساط خلال العام.
والسؤال: هل أخرج 2.5% من 122000جنيه رصيدي الآن، وليس لدي دخل ثابت أعتمد عليه في سداد الدين؟ مع العلم أن لدي سيارة خاصة للركوب، وأرضًا معروضة للبيع ولم تُبَع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في الدَّين، هل يخصم من المال عند الزكاة أم لا؟ وقد فصّلنا أقوالهم في المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 113837.

وبيّنّا أن القول المفتى به عندنا في هذه المسألة هو قول الإمام مالك، وهو أن الدَّين يُخصمُ من المال المزكَّى، إلا إن كانت لدى المزكِّي أموال أخرى فاضلة عن كفايته، فتجعل في مقابل الدَّين، ويزكي ما عنده من مال.

وبحسب المعطيات الواردة في السؤال؛ فإن لديك 122000، وعليك 90000، وبالتالي؛ فهناك 32000 زائدة عن الدَّين، وهذه تزكى على كل حال إن توفرت فيها شروط وجوب الزكاة.

أما عن الباقي من الرصيد وهو 90000: فإنك تجعل ما عندك من أموال غير زكوية فاضلة عن حاجتك الأساسية في مقابل ما تبقى عليك من دَين، فإن كان مساويًا له أو أكثر فإنك تزكي جميع المبلغ، وإن كان أقل فإنك تزكي ما بقي بعد خصم ما لا مقابل له من الدَّين.

وبالنسبة للأرض المعروضة للبيع: إن كنت اشتريتها بنية بيعها والتربح منها فهي من عروض التجارة؛ فتجب فيها الزكاة بشروطها، وإلا فلا زكاة فيها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 198103، 300589، 148691.

وحيث لم تجب فيها الزكاة، وكانت فاضلة عن حاجتك في السكن -كما يظهر- فإنها تجعل في مقابل الدَّين ليسلم المال للزكاة على نحو ما مرّ.

وأما السيارة الخاصة بالركوب: فإنها لا تحسب في مقابل الدَّين؛ لأنها غير فاضلة عن حاجاتك الأساسية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني