الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من تصوير العروسين في الاستوديو وعرض الصور على الزبائن

السؤال

هل يجوز أن يتصورَ العروسان بالاستديو للذكرى، مع احتفاظ صاحب الاستديو بالنيجاتيف، أو وضعه بالكمبيوتر والمحمول؛ لطبع الصور في أي لحظة، ووضع الصور في واجهة الاستديو، وعرضها على الزبائن في الألبوم؟ عِلْمًا بأن العروسة تكون في كامل مكياجها وزينتها! بل قد يطلب المصور من العروسين أن يصورهما وهما يقبلان، أو يحتضنان بعضهما البعض، ونحو ذلك! وهل يجوز أن يتم تصوير العروسين في الزفاف صورًا أو فيديو؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى تحريم هذا التصوير المشتمل على ظهور العروس للرجال -لا سيما وهي في كامل زينتها- وما هو أشد من ذلك كالتصوير في الحالات التي ذكرت أنه قد يطلبها المصور من العروسين؛ جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ/ ابن باز:

حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما.

س144: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء الحاضرات، تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال يصور العروس والعريس معًا، وتكون قريبة منهم، ويكون بعض الأزواج قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل، والمصور يصور بهذه الحالة فنرجو التعليق.

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن هذا يسبب فتنة، وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة، والزوج المصور ... فالحاصل: أن التصوير منكر، وفي هذه الحالة أشد نكارة، كونه يصور العروس والزوج، وربما صور من حولهما من النساء، وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها، لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحي، فهذا كله منكر، والواجب أن يؤدب هذا المصور، أو هذه المصورة، تأديبًا يردعهما وأمثالهما عن هذا العمل السيئ، وينبغي لأصحاب البيت، أو لغير أصحاب البيت ممن له غيرة أن يرفع هذا إلى إمارة البلد أو الهيئة، أو إلى المحكمة حتى يعاقب على هذا الشيء، وحتى يكون عبرة لغيره. انتهى.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 50083.

وأما تصوير العروسين بالفيديو، أو بالتصوير المعتاد -على القول بجوازه-؛ عند عدم اطلاع من لا يحل له النظر إلى الصورة عليها فهو جائز. ومع ذلك؛ فالسلامة لا يعدلها شيء، ولا يوجد لهذا التصوير كبير داع.

وراجع تفصيل هذه المسألة بالفتوى رقم: 274273، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني