الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قدم لمريض السكر حلوى فمات

السؤال

مُسن، مقيم بمفرده، مصاب بشلل نصفي، وداء السكري، حالته متأخرة، وضغط، وقلب. أهدت له أخت زوجته، مقدارا كبيرا من الحلوى، عالية السكريات، مع علمها بمرضه، وعدم استطاعته منع نفسه من الحلوى إن وجدت أمامه؛ فأصيب نتيجة تناوله كمية كبيرة من الحلوى، بغيبوبة سكر؛ أدت إلى وفاته.
فهل يحسب هذا قتلا؟ وإن كان فهل يحسب عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت تلك المرأة بهذا التصرف، ومع هذا، فإن كان الرجل المذكور يتمتع بقواه العقلية، فإنه يعتبر هو الجاني على نفسه؛ لأنه باشر الأكل، مع علمه بالضرر -لعلمه بأن الحلوى فيها سكر يضره- والمباشرة تقطع حكم التسبب.

قال في المغني: والمباشرة تقطع حكم السبب، كالحافر مع الدافع. انتهى.

وجاء في كشاف القناع، ممزوجا بأصله، في قتل العمد: القسم (السابع: سقاه سما لا يعلم) المقتول (به، أو خلطه بطعام، ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعام آكله، فأكله وهو لا يعلم) به (فمات، فعليه القود إن كان) ذلك السم (مثله يقتل غالبا) لما روي أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها النبي، وبشير بن العلاء، فلما مات بشير، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترفت، فأمر بقتلها. رواه أبو داود (وإن علم آكله) أي السم (به، وهو بالغ، عاقل، فلا ضمان) كما لو قدم إليه سكينا، فقتل بها نفسه (وإن كان) الآكل غير مكلف، بأن كان صغيرا (أو مجنونا، ضمنه) واضع السم؛ لأن الصبي، والمجنون، لا عبرة بفعلهما. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني