الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إن كانت رشيدة جاز لها التصرف في مهرها بما شاءت

السؤال

أنا فتاة مقبلة على الزواج بعد أشهر إن شاء الله نويت أن أنفق مهري في سبيل الله لأن الله هو الوحيد القادر على ستري في الدنيا والآخرة لكن البنت في بلدي يجب أن تشتري ذهباً وتساعد أهلها أمام الناس وأنا لا أريد أن يعلم أحد بما نويت فقدمت 50 ألف كصدقة علماً أن المهر300 ألف وأنوي أن أتم باقي المهر بعد الزواج وذلك حرصاً على أن لا يعلم الناس بذلك سؤالي هو: هل يجوز لي ذلك؟ وهل أنا مصيبة أم يجب أن أنفق المهر قبل العرس؟ علماً بأني فعلته حمدا وشكرا لله الواحد القهار الستار وقد قلت عندما نويت إن شاء الله ولم أنذر لأن النذر مكروه بل نية. وجزاكم الله عني ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد نية الإنسان التصدق بشيء ما لا يوجب عليه أن يتصدق به، لأن النية ليست نذراً.
وعليه، فلا يلزم السائلة أن تنفق مهرها في سبيل الله، لكن إذا أرادت أن تحقق ما نوته وكانت رشيدة، فلا شك أن لها حق التصرف في مهرها بما شاءت من صدقة أو هبة أو غير ذلك من وجوه التصرف المباحة.
قال في مواهب الجليل -وهو مالكي-: فرع قال ابن عرفة: للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة اتفاقاً. انتهى.
لكن إذا كان عرف البلد السائد فيه هو أن تجهيز النساء يتم من مهورهن، ولم يكن للسائلة مصدر تتجهز به لزوجها غير صداقها، فإنه يلزمها أن تتجهز لزوجها من صداقها، حسبما اشترط أو تعارف عند أهل البلد، ولا يحق لها أن تتصرف في الصداق بما يخل بذلك الشرط أو العرف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني