الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المودع في البنك بنظام شهادات الادخار

السؤال

لديّ حساب في بنك مصر منذ ثلاث سنوات قيمته 20000 جنيه، أودع والدي المبلغ في نفس العام على مرتين؛ الأولى في يناير، والثانية في أبريل من عام 2012م، قيمة المبلغ في كل مرة 10000 جنيه، سألت والدي عن كيفية إخراج الزكاة عن هذا المبلغ المدخر في البنك، فأخبرني أنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يبلغ مقدار النصاب الذي قيمته 85 جرامًا من الذهب، وقام بحسابه كالتالي:
85 × 250 وهو متوسط سعر جرام الذهب حاليًا في مصر (عيار 21)= 21250.
وأخبرني أن هذا المبلغ هو أكبر من قيمة حسابي في البنك فلا تجب فيه الزكاة.
هل حقًّا هذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة مع كونه حال عليه الحول لأنه لم يبلغ النصاب؟ علمًا أن هذا الحساب بنظام شهادات الادخار التي لا يتصرف في أصلها، ولا يتم السحب من المال المودع حتى تنتهي مدتها، وهي ثلاث سنوات، ولها فائدة كل ثلاثة أشهر حدد البنك قيمتها، كما أنه تم تجديد شهادة البنك هذه تلقائيًّا من خلال البنك نفسه بعد انتهاء الثلاث سنوات.
وإن كانت تجب فيه الزكاة، فكيف يتم حساب الزكاة عن هذا المبلغ بالتفصيل -مع الأخذ في الاعتبار الثلاث سنوات الماضية-؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالذهب المعتبر في النصاب هو الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وليس عيار واحد وعشرين، كما بيناه في الفتوى رقم: 205648. والنصاب المعتبر هو نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب -كما ذكر والدك- خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا؛ فمن ملك من النقود ما يساوي نصاب ذهب أو يساوي نصاب فضة، ثم حال عليها الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، ومن ملك من النقود ما لا يبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فلا زكاة عليه فيها.

وعلى هذا؛ فلتنظر الأخت السائلة فيما عندها من النقود، فإن كانت لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها تبلغ نصاب الفضة، فإن الزكاة واجبة عليها بعد مرور الحول، وإذا لم تخرجها عن السنوات الماضية، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ووجب عليها إخراجها الآن عن كل سنة مضت ولم تخرج زكاتها، وراجعي الفتوى رقم: 121528. وإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولا الفضة فلا زكاة عليها.

ومن المهم أن تنظر الأخت السائلة الفتوى رقم: 6013 عن شهادات الادخار وحكم الاستثمار فيها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني