الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نتيجة الاستخارة تكون بالتوفيق للشيء من عدمه

السؤال

شاب ملتزم -ولا نزكّي على الله أحدًا- تقدم لخطبة فتاة، وبعد صلاة الاستخارة، وكثرة الدعاء، تمت الموافقة، واستمرت الخطبة تسعة أشهر، وقبل الزواج بعشرة أيام تم الانفصال لأسباب تافهة لا تذكر، مع العلم بصلاح الأهل -والله أعلم-.
ورغم تمسك الشاب بها، إلا أنه تم الطلاق رغم التزام الشاب، وعفته، إلا أن الطلاق تم مع العلم بحبه لها، فهل هو الابتلاء للتمحيص، أو دفع السوء، أو غير ذلك؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس واضحًا من السؤال إن كان الزواج قد تم أم لا، ويبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطبة قد فسخت.

وعلى كلٍّ؛ فإن نتيجة الاستخارة تكون بالتوفيق للشيء من عدمه، فإن لم يتم الزواج فهذا هو الخير بالنسبة للمستخير، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، وانظر الفتوى رقم: 123457.

ويمكن أن يكون الأمر مجرد ابتلاء؛ فمن صبر رفع الله له درجاته، وكفر عنه ذنوبه وسيئاته، قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}.

واعلم أن الله تعالى لم يضيق على عباده في أمر من الأمور، فمن لم يوفق في الزواج من امرأة معينة، فليبحث عن غيرها، فالنساء كثير، والمسلم لا يدري أين الخير؛ فليفوض أمره إلى ربه، ويكثر من دعائه، وهو سبحانه ما خاب من رجاه، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 119608؛ ففيها بيان آداب الدعاء وشروطه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني