الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب إخبار المخطوبة بمرض ارتفاع وظائف الكلى؟ وكم سن الدخول المعتبر؟

السؤال

أنا أعاني من ارتفاع في وظائف الكلى 6.4 وعملت عمليه توسيع الحالبين، وتركيب دعامات، والحمد لله بدأت الوظائف في الهبوط تدريجيًّا، ثم بعد عدة شهور ذهبت لخطبة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، ولم أخبر أهلها ولا هي بهذا المرض، وعندها بدأت الوظائف ترتفع مرة أخرى، ثم تهبط، وعلى هذا الحال، فهل عليّ أن أخبرها أم لا؟ وما هو حكم الشرع في هذا الأمر؟
ثانيًا: الفتاه عمرها 14 عامًا، وسوف أدخل بها في سن 15 عامًا، وهي بالغة وأنا عمري 20 عامًا، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على أن العيوب التي يجب بيانها قبل الزواج، والتي تثبت حق الفسخ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه، وهو محدود، وقليل، وليس منه ما ذكر السائل، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.

وذهب بعض العلماء إلى أن كل عيب يحصل به نفور الطرف الآخر، فهو موجب للفسخ، وإن لم يكن من تلك العيوب المعروفة، قال ابن القيم: والقياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح مِن الرحمة، والمودَّة يُوجبُ الخيارَ. زاد المعاد في هدي خير العباد - (5 / 183)

وعليه؛ فلا يجب عليك إخبار المخطوبة بهذا المرض، لكن إن أخبرتها- تفاديًا لما يمكن أن يكون من مشاكل لو علمت بعد الزواج- كان هذا أفضل.

وأما الدخول بالفتاة وهي في سنّ الخامسة عشر، فجائز شرعًا ما دامت مطيقة للوطء.

أما إذا كانت ضعيفة البدن لا تطيق الوطء، فلا يجوز تسليمها، وإذا حصل تنازع في ذلك فالمرجع إلى قول الثقات من أهل الطب، قال ابن نجيم: ...وَمِنْهُ صِغَرُهَا بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْجِمَاعَ، وَلَيْسَ له أَنْ يَدْخُلَ بها قبل أَنْ تُطِيقَهُ، وَقُدِّرَ بِالْبُلُوغِ، وَقِيلَ بِالتِّسْعِ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْدِيرِ، كما قَدَّمْنَاهُ، فَلَوْ قال الزَّوْجُ: تُطِيقُهُ، وَأَرَادَ الدُّخُولَ، وَأَنْكَرَ الْأَبُ، فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ، ولم يُعْتَبَرْ السِّنُّ. البحر الرائق - (3 / 163).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني