الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الخطأ في الفاتحة والسورة والتشهد والصلاة الإبراهيمية

السؤال

من يخطئ في الفاتحة أو التشهد أو الصلاة الإبراهيمية أو السورة الصغيرة التي بعد الفاتحة هل يعيد من أخطأ ويسجد للسهو قبل السلام أم ليس عليه شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن يخطئ في الفاتحة خطأ غير مخل بالمعنى كفتح حرف الدال من لفظ "الحمدُ"، فصلاته صحيحة، وإن كان الخطأ مغيراً للمعنى كضم التاء من لفظ "أنعمتَ" وجب عليه إعادة ما أخطأ فيه وصلاته صحيحة، وتبطل إذا لم يعده، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا بد من الإتيان بها كاملة على الوجه الصحيح، وانظر الفتوى رقم: 4865، والفتوى رقم: 144545.
أما الخطأ في السورة بعد الفاتحة، فلا يترتب عليه شيء لأن قراءتها مستحبة وليست واجبة، لكن إن تمكن من إصلاح الخطأ في موضعه، فهذا حسن، ولا تلزمه إعادة السورة، وأما الخطأ في التشهد فيلزمه الإتيان بما أخطأ فيه منه على الوجه الصحيح إن كان في التشهد الأخير؛ لأنه ركن من أركان الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم فيه، وانظر الفتوى رقم: 34423، وسبق أن بينا صيغ التشهد الصحيحة في الفتوى رقم: 8103 .

والواجب من التشهد الذي يلزم الإتيان به في التشهد الأخير هو كما قال ابن مفلح الحنبلي في المبدع "الْوَاجِبُ خَمْسُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ ـ رَسُولُ اللَّهِ ـ لِأَنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى مَعْنَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَاتِ" وقال النووي في منهاج الطالبين "وَأَقَلُّهُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقِيلَ يَحْذِفُ وَبَرَكَاتُهُ وَالصَّالِحِينَ"

وإن كان الخطأ في التشهد الأول فلا تبطل الصلاة بالخطأ فيه؛ لأنه سنة عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 59826.
وأما الخطأ في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ـ فلا يلزم منه شيء؛ لأنها ـ وإن كانت واجبة عند بعض أهل العلم ـ فإنها تجزئ بأي صيغة؛ فإذا قال: "اللهم صل على محمد" فقد أتى بما يجزئ، وانظر الفتوى رقم: 260308، وهي بعنوان: حكم من أخطأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسقط منها بعضا.

وليس عليه سجود السهو في شيء مما ذكر لإعادة الخطأ فيه وإصلاحه، وانظر الفتوى رقم: 16592، والفتوى رقم: 227038، والفتوى رقم: 226309.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني