الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الطالب اللقطة للمدير وإعطاء المدير إياها لمن ضاع منه مال في اليوم التالي

السؤال

بارك الله فيكم.
ما حكم المال الضائع في المدارس مثل: خمسة ريالات، أو عشرة ريالات؟
وهل يجب على الطالب إعطاؤها للمدير أو المرشد إذا كان يطلب منهم ذلك؟
وهل يجوز للمرشد أخذها، وإعطاؤها لمن أضاع مالا في اليوم التالي، وهكذا تصبح هذه الأموال كالجمعية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الضائع يسيرا، فهذا لا بأس على واجده في الانتفاع به، ولا يحتاج لتعريف؛ لأنه لا تتبعه همة صاحبه عادة، وانظر الفتوى رقم: 311968.

وعليه، فإن كان المبلغ: 5 ريالات، أو 10 ريالات، أو غير ذلك، يسيرا عرفا، فلا يلزم الطالب الذي يجده أن يعطيه للمدير أو المرشد، بل له أن ينتفع به إن شاء.

وليس للمدير أن يتصرف في المال الضائع -قلَّ أو كثُر- إذا عرف صاحبه، فإذا لم يعرف، وكان يسيرا، فإن واجده أحق به دون تعريف كما تقدم.

وإن كان كثيرا، فلا بُدَّ من تعريفه سنة، على نحو ما سبق في الفتوى رقم: 28350، وبعد ذلك يجوز لملتقطه أن ينتفع به.

ولو تنازل عنه الملتقط لمدير المدرسة، أو غيره -بعد أن جاز له الانتفاع به- فلا بأس، وحينئذ يجوز للمدير أن يتصرف فيه على نحو ما يرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني