الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط عقد المرابحة

السؤال

-أنوي شراء منزل عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي.
-قيمة المنزل 000 120 دينار.
-مسؤول البنك أخبرني أنه يمكنهم أن يشتروا لي منزلا بقيمة 000 100 كثمن أقصى.
-اتفقت مع البائع على أن أعطيه شيكات ب 000 20 دينار (آجال انتهائها بعد البيع)، وأن نكتب الثمن المقدم للبنك 000 100 دينار.
*ملاحظة: لن أكتب أي عقد مع البائع.
هل تجوز هذه المعاملة؟ وإن كان لا تجوز فالرجاء تبيين علة المسألة.
شكراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تصح، ما لم تكن كالتالي:

أن تشتري أنت من البائع سهما شائعا، أو محددا من العقار، بالعشرين ألفا، أو ما تتفقان عليه، سواء دفعت الثمن إليه قبل معاملة البنك، أو لم تدفعه.

أن تخبر البنك بأنك شريك في العقار، ولك فيه سهم، وأن ما سيشتريه من صاحب العقار، هو بعض العقار لا كله.

ثم إذا اشترى البنك العقار، أي النصيب الباقي، بالمائة ألف، أو نحو ذلك، ودخل في عهدته، وضمانه، فلك أن تشتري منه ذلك النصيب، ولو بربح، وحينئذ يكون العقار كله ملكا لك، بعضه اشتريته من مالكه الأول، وبعضه اشتريته من البنك.

وأما دفعك لبعض الثمن للبائع، مع إخفائك لذلك عن المشتري، فهذا يجعل معاملة البيع بينك وبين البائع، ويكون البنك إنما سدد بعض الثمن عنك إلى البائع، ثم سيستوفي ما سدده بزيادة، وهذا ربا. وإن كان البنك لا يعلم ذلك، فالإثم عليك لا عليه.

وهكذا جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.

وجاء فيها ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل، والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما، شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ.

وجاء في الضابط رقم (11) من ضوابط المرابحة، المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة، لعميل دفع عربونا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما، وتوثيق ذلك، ثم تجري عملية التمويل. اهـ.

وفي قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15) حول موضوع: ضوابط عقد المرابحة: لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة، إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء، والبائع. اهـ.
وبالتالي، فالمخرج هو ما بيناه لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني