الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين المرابحة والقرض الربوي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فضيلة الشيخ هل القروض من البنوك عن طريق التيسير الإسلامي جائزة أو غير جائزة مثل أن يبيع لك البنك حديداً وغيره ويعطيك المبلغ ويقسطه عليك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل يقصد نظام المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية، وعقد المرابحة ليس قرضاً، إذ لو كان قرضاً لصارت الزيادة ربا، ولكنه بيع بأجل مع ربح، وقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروطها في الفتوى رقم: 28298. وننبه إلى أن قول السائل "ويعطيك المبلغ" إذا كان مقصوداً، فإن المعاملة ليست مرابحة، بل هي قرض، فإذا كان بفائدة فإنه ربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني