الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للشريك أن يتصرف تصرفًا مضرًّا بشريكه

السؤال

اشترك مجموعة من الناس في بناء يتكون من عدد من الشقق، وفيلا على سطحه من أجل البيع كمشروع استثماري، وكان "عبد الله" هو المسؤول عن هذا العمل الاستثماري، وهذا هو عمله الرئيس إلى هذا اليوم، وبعد بيع الشقق -بعد سنتين ونصف من بدء المشروع تقريبًا- قام عبد الله بتصفية حسابات -رأس المال والأرباح- جميع المشاركين في الشقق والفيلا، عدا ثلاثة شركاء بقي لهم أموال في الفيلا فقط تصل إلى مليون ومائتي ألف ريال، وهم: عبدالله والشريك الأول والشريك الثاني، علمًا أن الفيلا لم يتم بيعها حتى اليوم (أي بعد 4 سنوات من بدء المشروع).
وفي رمضان 1436، سكن عبد الله وعائلته الفيلا، وأبلغ الشريكين الأول والثاني بأن المشروع يعتبر مجمدًا، ولن تكون هناك تصفية لحساباتهما إلا بعد بيع الفيلا، وذلك بقصد أن لا يطالباه بأرباح ما لهم من أموال لديه -حصتهما في هذه الفيلا- من مشاريعه الاستثمارية الأخرى، والتي من عادته أن يدور أمواله وأموال الآخرين فيها.
1) هل يحق لعبد الله السكن في الفيلا، والذي قد يعطل أو يؤخر البيع في أي لحظة؟
2) هل يحق له الانتفاع من عين العقار بمفرده فقط؟ وما الحل في مثل هذه الحالة؟ وخصوصًا لو افترض تأخر بيع الفيلا لمدة طويلة -سنوات مثلًا- جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحاصل أنهم شركاء في الفيلا بحسب نصيب كل منكم فيها، ولا يجوز للشريك أن يتصرف تصرفًا مضرًّا بشريكه، جاء في المادة 1071 من مجلة الأحكام العدلية: يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلًّا في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفًا مضرًّا بالشريك. اهـ

وعليه؛ فإن كان سكن الشريك عبد الله في الفيلا يضر بشريكيه بتأخير، أو تعطيل البيع، فليس له ذلك.

ولهم عليه الحق في أجرة الفيلا عن المدة التي سكن فيها، ويكون ذلك بقدر نصيب كل واحد منهم فيها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 117446، 103797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني