الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلبك للطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك حرام

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة أبلغ من العمر 27 سنة ومتزوجة من شاب على خلق وأنا حاليا على وشك الوضع ولكن
السؤال: واجهت بعض المشاكل مع زوجي كثيرة وهذه المشاكل أثرت بشكل سلبي على مشاعري وتصرفاتي معه لدرجة أني أصبحت لا أستطيع القيام بالواجب الزوجي تجاهه، وقد طلبت الطلاق منه بعدما أضع طفلي حيث أني لا أحمل له أي نوع من المشاعر وغير قادرة على تلبية طلباته الزوجية، ولكي لا أكون متحملة ذنب عدم قدرتي على التنفيذ طلبت الطلاق، وسؤالي: هل هناك ذنب علي في حالة الطلاق؟ هل يحق لي المؤخر أم لا؟
مع العلم بأني أعامله معاملة حسنة إلا أني لا أستطيع أن ألبي رغبته في المجامعة؟ فهل لي من فضيلتكم معرفة الحكم؟؟ وجزاكم الله ألف خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك بتقوى الله عز وجل، والقيام بحقوق زوجك خاصة ما يتعلق بالجماع ما دمت قاردة على ذلك، ولو كنت غير راغبة فيه ولا تشعرين بالحب لزوجك، واحذري من الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم التي تمتنع عن زوجها كما في قوله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها. وإياك أن تطلبي منه الطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن. ولكيفية جلب محبة الزوج وغير ذلك راجعي الفتوى رقم: 1060. أما بخصوص مؤخر الصداق، فإن حصل طلاق -لا قدر الله- فإنك تستحقينه ما لم تتنازلي عنه له مقابل الطلاق، لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني